قال : لا .
قوله : و ذهب بعض الاصحاب الى ثبوتها : يعنى ثبوت شفعه .
قوله : استنادا الى روايات :
مؤلف گويد :
از جلمه اين روايات دو حديثى استكه ذيلا نقل مىشود :
1 - روايتى است كه مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع قديم ج 2 162 به اين شرح نقل فرموده :
على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از جميل بن درّاج از منصور بن حازم قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام ، عن دار فيها دور و طريقهم واحد فى عرضه ، فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه فى الطّريق ان يأخذوا بالشفعة فقال :
ان كان باع الدار و حوّلها بابها الى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم و ان باع الطّريق مع الدّار فلهم الشفعة .
2 - روايتى است كه در همان كتاب ج 2 ص 163 به اين شرح آمده :
محمد بن على بن محبوب از حمد بن محمد از برقى از نوفلى از سكونى از جعفر از پدرش از آباء گرامش از مولانا امير المؤمنين على عليه السلام قال :
الشفعة على عدد الرّجال .
متن :
و موضوعها و هو المال الذي تثبت فيه على تقدير
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 303
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٣