متن :
( كتاب الشفعة )
الشفعة و هي فعلة من قولك : شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به أي زوجا كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب شريكه ، و أصلها التقوية و الإعانة . و منه الشفاعة و الشفع و شرعا استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته ، و لا يحتاج إلى قيد الاتحاد ،
و غيره مما يعتبر في الاستحقاق ، لاستلزام الاستحقاق له و إنما يفتقر إلى ذكرها في الأحكام .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
كتاب شفعه
و آن عبارتست از استحقاق شريك حصه و سهمى را كه در - شراكتش فروخته شده باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
كلمه [ شفعة ] بر وزن [ فعلة ] بضم فاء و سكون عين و فتح لام از