مىتوان گفت :
عبارت مذكور در مقام انتقاد بمرحوم مصنف نبوده بلكه صرفا در جهت تحقيق و تشقيق مسئله آورده شده است چنانچه برخى از محشين نيز به آن اشاره فرمودهاند .
قوله : بان يكون وكيلا لهما : ضمير در [ لهما ] به بايع و مشترى راجعست .
قوله : كونه موجبا و قابلا : ضمير در [ كونه ] به وكيل راجع است .
قوله : و ذلك لا يفرق فيه : مشار اليه [ ذلك ] اتحاد قابل با موجب است و ضمير در [ فيه ] به [ ذلك ] راجع مىباشد .
قوله : بين اذن الموكل و عدمه : يعنى عدم اذن موكل .
متن :
و لو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر لأصالة عدمها ، سواء كان منكرها الموكل أم الوكيل . و تظهر فائدة إنكار الوكيل فيما لو كانت الوكالة مشروطة في عقد لازم لأمر لا يتلافى حين النزاع فيدعي الموكل حصولها ليتم له العقد و ينكرها الوكيل ليتزلزل و يتسلط على الفسخ .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ف : اگر دو نفر در اصل وكالت با هم اختلاف نمودند ، يعنى يكى ادعاى وكالت داشت و ديگرى منكر آن بود حكم اين است كه قول منكر مقدم است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل آن اين است كه اصل عدم وكالت بوده از اينرو قول
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 266
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٦