[ تصديق ] به ضمير از قبيل اضافه مصدر بفاعلش مىباشد .
قوله : و الا رجع عليه : يعنى و ان لم يكن تلفها فى يد الوكيل به غير تفريط رجع الغريم عليه . اى على الوكيل .
متن :
و الوكيل أمين لا يضمن إلا بالتفريط ، أو التعدي و هو موضع وفاق .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ك : وكيل امين بوده از اينرو ضامن مال نيست مگر آنكه تفريط يا تعدّى كرده باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم محل اجماع و تسالم اصحاب است .
مؤلف گويد :
مرحوم محقق بارع آقاى سيد على طباطبائى در رياض المسائل علاوه بر اجماع به دو دليل ديگر تمسك جسته :
1 - عموم نصوصات و اخبار وارده در باب وديعه .
2 - اگر وكيل را در غير صورت تعدى يا تفريط مكلّف به ضمان كنند چه بسا مردم از اقدام بر وكالت خوددارى نموده و بدين ترتيب اين باب عام المنفعة و طريق كه بسيار حوائج ناس از آن بر طرف مىشود مسدود مىگردد و اين خود ضررى است كه به مقتضاى حكمت شارع مقدس ضمان را از وكلاء رفع و سلب فرموده .
متن :
و يجب عليه تسليم ما في يده إلى الموكل إذا طولب به ، سواء في ذلك المال الذي وكل في بيعه و ثمنه و المبيع الذي اشتراه و ثمنه قبل الشراء ، و غيرها و نبه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 249
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٩