ما بين كونه مقطوعا قميصا و قباء و لا أجرة له على عمله .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
برخى از فقهاء فرمودهاند كه حكم اين استكه خياط قسم بخورد زيرا مالك مدعى است كه برعهده خياط بواسطه تضييع پارچه و ناقص نمودن آن ارش طلبكار است در حالى كه اين ادعاء بر خلاف است از اينرو قول خياط با اصل موافق بوده و در نتيجه او بايد قسم بخورد .
سپس مىفرماين :
و نبابر اختيار ما كه قول اول يعنى وجوب حلف مالك باشد وقتى مالك قسم خورد برعهده خياط ارش جامه و پارچه ثابت مىشود يعنى وى موظف است كه تفاوت بين پارچه بريده براى قباء و بين پارچه بريده جهت پيراهن را بپردازد و پرواضح است كه بابت عمل انجام شده استحقاق هيچگونه اجرتى نيست .
قوله : لدعوى المالك عليه ما يوجب الارش : ضمير مجرورى در [ عليه ] به اجير عود مىكند .
قوله : و الاصل عدمه : ضمير در [ عدمه ] بارش راجعست
قوله : و لا اجرة له على عمله : ضمير در [ له ] و [ عمله ] به اجير راجع است .
متن :
و ليس له فتقه ليرفع ما أحدثه من العمل إن كانت الخيوط للمالك ، إذ لا عين له ينزعها ، و العمل ليس به عين و قد صدر عدوانا ظاهرا . و لو كانت الخيوط للخياط فالأقوى أن له نزعها كالمغصوب .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 178
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٨