همچون سرقت باشد .
قوله : و لا مكان صدقه فيه : يعنى صدق اجير در هلاك
قوله : فلو لم يقبل فيه قوله : ضمير در [ فيه ] به هلاك و در [ قوله ] به اجير عود مىكند .
قوله : لزم تخليده فى الحبس : ضمير در [ تخليده ] به اجير راجعست .
قوله : و لا فرق بين دعواه تلفه : ضمير در [ دعواه ] باجير و در [ تلفه ] به متاع عود مىكند .
متن :
و في كيفية الإذن في الفعل كالقباء ، و القميص بأن قطعه الخياط قباء فقال المالك : أمرتك بقطعه قميصا حلف المالك ، لأنه منكر لما يدعيه الخياط من التصرف في ماله و الأصل عدم ما يدعيه الخياط من الإذن ، و لقبول قول المالك في أصل الإذن ، و كذا في صفته ، لأن مرجع هذا النزاع إلى الإذن على وجه مخصوص .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اگر بين مالك و اجير در كيفيت اذن نزاع واقع شود مثل اينكه يكى ادعاء مىكند اذن در دوختن قبا بوده و ديگرى مدعى است اذن در دوختن پيراهن بوده است حكم آنست كه مالك قسم بخورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
شرح نزاع در كيفيت اول به اين است كه مثلا خياط پارچه را جهت دوختن قباء بريد ولى مالك گفت من ترا براى بريدن پارچه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 176
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٦