تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
قوله : لانه تصرف فى مال الغير : ضمير در [ لانه ] به شدّ راجع است . قوله : يتوقف على اذنه : ضمير در [ اذنه ] به غير راجع است . قوله : كما انه لا يجب عليه القبول : ضمير در [ عليه ] به خياط راجع است . قوله : لو بذل له المالك قيمة الخيوط : ضمير در [ له ] به خياط راجع است . متن : و في قدر الأجرة حلف المستأجر ، لأصالة عدم الزائد : و قيل : يتحالفان كما لو اختلفا في قدر المستأجر ، لأن كلا منهما مدع و منكر . و هو ضعيف ، لاتفاقهما على وقوع العقد ، و مقدار العين ، و المدة ، و إنما تخالفا على القدر الزائد عما يتفقان عليه فيحلف منكره . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بين مستأجر و اجير در مقدار اجرت نزاع واقع شد يعنى اجير اجرتى بيش از مستأجر ادعا مىكند و مستأجر آن را انكار دارد حكم آنست كه مستأجر بايد قسم بخورد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آن است كه اصل عدم اجرت زائد مىباشد . و برخى از فقهاء فرموده‌اند : حكم اين است كه هردو موظف به خوردن قسم مىباشد چنانچه اگر در مقدار مستأجر يعنى عينى مستأجره نزاع داشتند حكم چنين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 181 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى