قوله : على اصول الغير : مقصود از [ غير ] مالك درخت است .
قوله : و عملها : معطوف است به اصول يعنى تسليطا على اصول الغير و عمل الاصول .
قوله : و الناس يختلفون فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] عمل اصول مىباشد .
قوله : فلييس لمن رضى المالك بعمله و امانته : مقصود از [ من موصوله ] عامل بوده و ضميرهاى [ بعمله ] و [ امانته ] به آن راجعست .
قوله : ان يؤتى من لم يرضه المالك له : ضمير منصوبى در [ لم يرضه ] به من راجعست و ضمير در [ له ] به من موصوله و جمله [ ان يؤتى الخ ] در تأويل مفرد تا اسم ليس باشد .
قوله : على التقديرين : چه خود عامل زراعت كند و چه به ديگرى واگذار نمايد .
متن :
و أما الفرق بأن النماء تابع للأصل و هو من مالك الأصول في المساقاة ، و من الزارع في المزارعة فلمالك الأصل تسليط من شاء دون غيره فإنما يتم مع كون البذر من العامل . و المسألة مفروضة في كلامهم أعم منه ، و مع ذلك فإن العقد اللازم يوجب الحصة المخصوصة لكل منهما ، فله نقلها إلى من شاء ، و إن لم يكن البذر منه و كونها غير موجودة حين المزارعة الثانية غير مانع ، لأن المعاملة ليست على نفس الحصة ، بل على الأرض ، و العمل ، و العوامل ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 357
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٧