تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
بذر راجع است . قوله : فعليه اجرة مثل العامل : ضمير در [ عليه ] به صاحب الارض عود مىكند . قوله : فعليه لصاحب الارض اجرة مثلها : ضمير در [ عليه ] به زارع عود نموده و در [ مثلها ] به ارض راجعست . قوله : و لما شرط عليه من الاخرين : كلمه [ لما شرط ] معطوف است به [ مثلها ] و تقدير كلام چنين مىشود و اجرة ما شرط عليه الخ و ضمير در [ عليه ] به صاحب ارض راجع است . قوله : و لو كان البذر منهما : ضمير در [ منهما ] به مالك و عامل راجع است . قوله : و لكل منهما على الاخر اجرة مثل ما يخصّه : ضمير در [ منهما ] به مالك و عامل راجع بوده و ضمير در [ يخصه ] به كل منهما عود مىكند . متن : و يجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع بأن يقدر ما يخصه من الحصة تخمينا و يقبله به بحب و لو منه بما خرصه به مع الرضا . و هذه معاملة خاصة مستثناة من المحاقلة إن كانت بيعا ، أو صلحا شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ش : عمل خرص براى صاحب زمين نسبت به زارع جايز است به شرطى كه رضايت طرفين حاصل باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ خرص ] اين است كه مالك حصه مختص به عامل را