تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
قوله : او بمال غيره : يعنى غير ودعى . قوله : بحيث لا يتميز : ضمير فاعلى در [ لا يتميز ] به مال غيره راجعست . قوله : سواء مزجها باجود : ضمير فاعلى به ودعى و ضمير مفعولى به وديعه راجعست . قوله : ضمنهما : ضمير تثنيه به [ وديعتين ] راجعست . قوله : و ان كانا لواحد : ضمير تثنيه به [ وديعتين ] عائد است . قوله : و مثله لو خلطها بمال مالكها : ضمير در [ مثله ] به مزج وديعتين راجع بوده و ضمير فاعلى در [ خلطها ] به ودعى و ضمير مفعولى به [ وديعه ] و ضمير در [ مالكها ] بوديعه عود مىكند . قوله : غير مودع عنده : يعنى عند الودعى . متن : و ليرد الوديعة حيث يؤمر به ، أو يريده هو إلى المالك أو وكيله المتناول وكالته مثل ذلك مخيرا فيهما ، فإن تعذر للمالك ، أو وكيله فالحاكم الشرعي عند الضرورة إلى ردها ، لا بدونه ، لأن الحاكم لا ولاية له على من له وكيل ، و الودعي بمنزلته و إنما جاز الدفع إليه عند الضرورة دفعا للحرج و الإضرار ، و تنزيلا له حينئذ منزلة من لا وكيل له ، شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ن : ودعى بايد مال الوديعه را به مالك يا وكيل او رد كند و اگر اين امر تعذر داشت در صورت ضرورت و -