متن :
الأولى لو كان بيدهما در همان فادعاهما أحدهما ، و ادعى الآخر أحدهما خاصة فللثاني نصف درهم لاعترافه باختصاص غريمه بأحدهما ، و وقوع النزاع في الآخر مع تساويهما فيه يدا فيقسم بينهما بعد حلف كل منهما لصاحبه على استحقاق النصف ، و من نكل منهما قضي به للآخر ، و لو نكلا معا ، أو حلفا قسم بينهما نصفين ، و للأول الباقي قال المصنف في الدروس : و يشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا فإنه تقوى القسمة نصفين ، و يحلف الثاني للأول ، و كذا في كل مشاع ، و ذكر فيها أن الأصحاب لم يذكروا هنا يمينا ، و ذكروا المسألة في باب الصلح فجاز أن يكون الصلح قهريا ، و جاز أن يكون اختياريا ، فإن امتنعا فاليمين . و ما حكيناه نحن من اليمين ذكره العلامة في التذكرة أيضا فلعل المصنف يريد أن الكثير لم يذكره .
مبحث احكام تنازع
مسئله اول
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر در دست دو نفر دو در هم باشد ، يكى از آن دو مدعى است كه هردو مال او است و ديگرى ادعا مىكند يكى از دو