تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
واقعى متاع 1000 تومان بودو آن را غابن به 1200 تومان به مغبون فروخت و لو 200 تومان را بوى پس بدهد ولى معذلك خيار او ساقط نمىشود . قوله : و ان انتفى موجبه : يعنى موجب و سبب خيار كه ضرر باشد . قوله : استصحابا لما ثبت قبله : مقصود از [ ماء موصول ] در [ لما ثبت ] خيار بوده و ضمير در [ قبله ] به بذل راجع است . قوله : نعم لو اتفقا على اسقاطه : يعنى كه متعاقدان توافق بر اسقاط خيار كنند . قوله : كغيره من الخيار : يعنى كغير خيار الغبن من الخيارات الاخر . متن : و كذا لا يسقط بالتصرف سواء كان المتصرف الغابن أم المغبون ، و سواء خرج به عن الملك كالبيع أم منع مانع من رده كالاستيلاد ، أم لا إلا أن يكون المغبون المشتري ، و قد أخرجه عن ملكه فيسقط خياره ، إذ لا يمكنه رد العين المنتقلة إليه ليأخذ الثمن و مثله ما لو عرض له ما يمنع من الرد شرعا كالاستيلاد و إن لم يخرج عن الملك هذا هو المشهور و عليه عمل المصنف رحمه اللَّه في غير الكتاب . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و نيز اين خيار بواسطه تصرف ساقط نمىشود مگر آنكه متصرف مشترى مغبون بوده كه آن را به يكى از نواقل از ملك خود خارج كرده باشد .