إفرادها بكتاب ، ثم ذكر البيع في كتاب كغيره مما يحصل به الاكتساب كما صنع في الدروس أولى .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود مصنف از ( تجارة ) در تقسيم دوم تجارت به معناى اعم از بيع و اجاره و صلح و هبه و ساير انحاء مكاسب است فلذا بعد از اين تقسيم درست نبود كه مرحوم مصنف عنوان باب را براى خصوص بيع منعقد كند و بفرمايد : الفصل الثانى فى عقد البيع .
بلكه سزاوار اين بود براى مطلق تجارت كتابى جداگانه قرار مىداد و سپس بيع را همچون ديگر انحاء تجارت از كتاب متاجر مستقلا و عليحده عنوان مىكرد چنانچه در دروس به همين منوال فرموده .
قوله : و المراد بها : ضمير به تجارت راجع است و الف و لام در ( المراد ) عوض از مضاف اليه محذوف بوده و تقدير عبارت ( و مراد المصنف ره ) مىباشد .
قوله : فعقد الباب بعد ذكر الاقسام اه : كلمه ( عقد الباب ) مبتداء و ( غير جيّد ) خبر آنست .
قوله : و كان افرادها اه : كلمه ( افرادها ) به معناى جداگانه آوردن و اسم كان بوده و خبرش ( اولى ) مىباشد .
متن :
و فيه فصول
الفصل الأول - ينقسم موضوع التجارة و هو ما يكتسب به و يبحث فيها عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي إلى محرم و مكروه و مباح ، و وجه الحصر في الثلاثة أن المكتسب به إما أن يتعلق به نهي ، أو لا ، و الثاني المباح ، و الأول إما أن يكون
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 6
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦