شارح ( ره ) مىفرماين :
علت اين حكم دو امر است :
1 - ورود خبر .
2 - نفس اين عمل از علائم تماميت ايمان و در مقام نصيحت بودن اين شخص است .
مترجم گويد :
مقصود از خبر روايتى است كه صاحب وسائل آن را درج 12 ص 284 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از نوفلى از سكونى از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من باع و اشترى فليحفظ خمس خصال و الا فلا يشترين و لا يبيعنّ : الرّبا و الحلف و كتمان العيب و الحمد اذا باع و الذم اذا اشترى .
متن :
السادس
السادس - ترك الحلف على البيع و الشراء قال صلى اللَّه عليه و آله و سلم
ويل للتاجر من لا و اللَّه و بلى و اللَّه
، و قال صلى اللَّه عليه و آله
من باع و اشترى فليحفظ خمس خصال و إلا فلا يشتر و لا يبيع : الربا ، و الحلف ، و كتمان العيب ، و المدح إذا باع ، و الذم إذا اشترى
و قال الكاظم عليه السلام
ثلاثة لا ينظر اللَّه إليهم أحدهم رجل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 220
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٠