تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
فسخ داشت ديگر محتاج به درخواست اقاله نيست . متن : و هل تشرع الإقالة في زمن الخيار ، الأقرب نعم لشمول الأدلة له خصوصا الحديث السابق فإنه لم يتقيد بتوقف المطلوب عليها ، و لا يكاد يتحقق الفائدة في الإقالة حينئذ إلا إذا قلنا هي بيع فيترتب عليها أحكام البيع من الشفعة و غيرها ، بخلاف الفسخ ، أو قلنا : بأن الإقالة من ذي الخيار إسقاط للخيار ، لدلالتها على الالتزام بالبيع ، و إسقاط الخيار لا يختص بلفظ ، بل يحصل بكل ما دل عليه ، من قول ، و فعل و تظهر الفائدة حينئذ فيما لو تبين بطلان الإقالة فليس له الفسخ بالخيار . و يحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم لما ذكرناه من الوجه ، و من ثم قيل بسقوط الخيار لمن قال : لصاحبه اختر و هو مروي أيضا ، و الأقوى عدم السقوط في الحالين ، لعدم دلالته على الالتزام حتى بالالتزام ، و يجوز أن يكون مطلوبه من الإقالة تحصيل الثواب بها فلا ينافي إمكان فسخه بسبب آخر و هو من أتم الفوائد . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : آيا اقاله در زمان خيار مشروع است يا غير مشروع اقرب اين است كه بگوئيم مشروع مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا ادله مشروعيت اقاله عام بوده و اين موارد را نيز شاملست خصوصا خبرى كه عنقريب از امام صادق عليه السلام نقل شد چه آنكه در اين حديث اقاله و فسخ بيع مقيّد به نبودن در زمان خيار نشده