آن مورد به قدر وافى نيست .
قوله : الذى يحفظه و يضبطه : ضمير منصوبى در اين دو فعل به بيت المال راجع است .
قوله : و يعطى منه ما يؤمر به : كلمه [ يعطى ] به صيغه معلوم و فاعلش ضميرى است كه به [ والى ] راجع است و كلمه [ يؤمر ] به صيغه مجهول و نائب فاعلش ضميرى است كه به [ والى ] رجوع كرده و ضمير در [ منه ] به بيت المال و در [ به ] به ماء موصوله عائد است .
قوله : ليس لها جهة غيره : ضمير در [ لها ] بمصلحت و در [ غيره ] به بيت المال عائد است .
قوله : او قصرت جهتها عنها : ضمير در [ جهتها ] و [ عنها ] هردو بمصلحت راجع است .
متن :
و يجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام ، معهما ، و السلام عليهما ، و رده إذا سلما ، و النظر إليهما ، و غيرها من أنواع الإكرام كالإذن في الدخول ، و القيام ، و المجلس و طلاقة الوجه ، و الإنصات لكلامهما ، و الإنصاف لكل منهما إذا وقع منه ما يقتضيه ، هذا هو المشهور بين الأصحاب .
و ذهب سلار و العلامة في المختلف إلى أن التسوية بينهما مستحبة عملا بأصالة البراءة ، و استضعافا لمستند الوجوب .
مبحث تكاليف قاضى
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :