راجع بوده و در [ ردّه ] بقاضى و ضمير مفعولى آن به [ سلام ] عائد است .
قوله : اذا وقع منه ما يقتضيه : ضمير در [ منه ] به قاضى و ضمير مفعولى در [ يقتضيه ] به انصاف عائد است .
قوله : و استضعافا لمستنده :
مؤلف گويد :
از جمله رواياتى كه مشهور به آن جهت وجوب مساوات تمسّك فرمودهاند حديثى است كه صاحب وسائل آن را در ج 18 صفحه 157 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از نوفلى از سكونى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
قال امير المؤمنين عليه السلام : من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم فى الاشارة ، و فى النظر ، و فى المجلس .
وجه ضعف وقوع نوفلى و سكونى در سند اين حديث است كه هردو عامى مىباشند .
متن :
هذا إذا كانا مسلمين ، أو كافرين ،
و لو كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا كان له أن يرفع
المسلم على الكافر في المجلس رفعا صوريا ، أو معنويا كقربه إلى القاضي أو على يمينه كما جلس علي عليه السلام بجنب شريح في خصومة له مع يهودي .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
وجوب تساوى بين متخاصمين در موردى استكه هر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 52
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٢