متن :
و لو أقاما أي المتشبث و الخارج بينة ففي الحكم لأيهما خلاف .
فقيل : تقدم بينة الداخل مطلقا لما روي أن عليا عليه السلام قضى بذلك ، و لتعارض البينتين فيرجع إلى تقديم ذي اليد ، و قيل : الخارج مطلقا عملا به ظاهر الخبر المستفيض ، من أن القول قول ذي اليد ، و البينة بينة المدعي ؟ الشامل لموضع النزاع ، و قيل : تقدم بينة الخارج إن شهدتا بالملك المطلق ، أو المسبب ، أو بينته خاصة بالسبب ، و لو انفردت به بينة الداخل قدم و قيل مع تسببهما تقدم بينة الداخل أيضا ، و توقف المصنف هنا و في الدروس مقتصرا على نقل الخلاف و هو في موضعه لعدم دليل متين من جميع الجهات ، و في شرح الإرشاد رجح القول الثالث ، و هو مذهب الفاضلين و لا يخلو من رجحان .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اگر هردو يعنى متصرف و غير متصرف بيّنه اقامه نمودند پس در اينكه حكم بنفع كداميك صادر گردد بين فقهاء اختلاف است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در اين مسئله چهار قول نقل شده :
1 - بعضى فرمودهاند بيّنه داخل ( يعنى بيّنه متصرف ) مقدم مىشود چه شهادت به ملك مطلق دهند و چه سبب آن را بالخصوص نام ببرند .
و دليل ايشان بر اين مدعى دو امر است :
الف : از حضرت امير المؤمنين على عليه السلام روايت شده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 173
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٣