را مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف ج 2 ص 636 به اين شرح نقل نموده :
غياث بن ابراهيم از مولانا ابى عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السلام نقل نموده كه فرمودند :
انّ على بن ابى طالب عليه الصلاة و السلام اختصم اليه رجلان فى دابّة و كلاهما اقام البيّنة انّه نتجها فقضى بها للذى هى فى يده و قال :
لو لم تكن فى يده جعلتها بينهما نصفين .
قوله : قيل الخارج مطلقا : قائل اين قول سلار و ابن زهر و ابن ادريس رحمهم اللّه مىباشد .
قوله : عملا به ظاهر الخبر المستفيض : خبر مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 18 ص 215 به اين شرح نقل نموده :
على بن ابراهيم در تفسيرش از پدرش از ابن ابى عمير از عثمان بن عيسى و حماد بن عثمان جميعا از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام درباره حديث فدك چنين فرمود :
انّ امير المؤمنين عليه السلام قال لابى بكر : اتحكم فينا بخلاف حكم اللّه فى المسلمين ؟
قال : لا قال : فان كان فى يد المسلمين شئ يملكونه ، ادّعيت انافيه من تسأل البينة ؟
قال : ايّاك كنت اسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين .
قال : فاذا كان فى يدى شئ فادعى فيه المسلمون تسألنى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 176
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٦