تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
متن : كتاب النذر و توابعه من العهد و اليمين و شرط الناذر الكمال بالبلوغ و العقل ، و الاختيار و القصد إلى مدلول الصيغة ، و الإسلام ، و الحرية فلا ينعقد نذر الصبي و المجنون مطلقا ، و لا المكره ، و لا غير القاصد كموقع صيغته عابثا ، أو لاعبا ، أو سكران ، أو غاضبا غضبا يرفع قصده إليه و لا الكافر مطلقا ، لتعذر القربة على وجهها منه و إن استحب له الوفاء به لو أسلم ، و لا نذر المملوك ، إلا أن يجيز المالك قبل إيقاع صيغته ، أو بعده على المختار عند المصنف ، أو تزول الرقية قبل الحل لزوال المانع . و الأقوى وقوعه بدون الإذن باطلا ، لنفي ماهيته في الخبر المحمول على نفي الصحة ، لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لا يراد نفيها ، و عموم الأمر بالوفاء بالنذر مخصوص به نذر المذكور ، كما دل عليه الخبر لا بنذره مع النهي . شرح فارسى :

[ كتاب نذر و توابع ]

مرحوم مصنف مىفرماين : اينكتاب نذر و توابع آن يعنى ( عهد و قسم ) است :