تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
قوله : فيجب حينئذ : يعنى حين الخوف على بيضة الاسلام . قوله : كونه كافرا : ضمير به [ عدو ] رجوع مىكند . قوله : نفسه : يعنى نفس اسلام . قوله : نعم لو خافوا على انفسهم : هردو ضمير جمع به مسلمين عائد است . قوله : وجب عليه : يعنى دفاع بر بعض مورد خوف لازم است . قوله : على من يليه : ضمير مفعولى در [ يليه ] به بعض راجع است . قوله : مساعدته : يعنى كمك كردن به بعض مورد خوف . قوله : فان عجز الجميع : مقصود از جميع ناصر و منصور جملگى است . متن : و يشترط في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الأول البلوغ و العقل و الحرية و البصر و السلامة من المرض المانع من الركوب و العدو ، و العرج البالغ حد الإقعاد ، أو الموجب لمشقة في السعي لا تتحمل عادة ، و في حكمه الشيخوخة المانعة من القيام به ، و الفقر الموجب للعجز عن نفقته و نفقة عياله ، و طريقه ، و ثمن سلاحه ، فلا يجب على الصبي و المجنون مطلقا ، و لا على العبد و إن كان مبعضا ، و لا على الأعمى و إن وجد قائدا و مطية ، و كذا الأعرج . و كان عليه أن يذكر الذكورية فإنها شرط فلا يجب على المرأة