قوله : و الانتقام منه اه : كلمه [ الانتقام ] مبتداء و [ غير مناف ] خبر آن است و اين جمله دفع دخلى است كه شرح آن در قسمت ترجمه گذشت .
و ضمير در [ منه ] به محرمى كه اعاده صيد نموده راجع است .
قوله : غير مناف لها : ضمير در [ لها ] بكفاره عائدست .
قوله : و الاقوى عدمه : ضمير در [ عدمه ] بتكرّر كفاره راجع است .
قوله : و اختاره المصنف فى الشرح : ضمير منصوبى بعدم تكرر عائد است و مقصود از [ الشرح ] شرح ارشاد الاذهان است كه متن آن از مرحوم علامه حلّى و شرحش از مرحوم مصنف مىباشد .
مؤلف گويد :
بر اين كتاب شروحى بسيار نگاشته شده كه از جمله آنها كتاب روض الجنان تأليف مرحوم شهيد ثانى و مجمع الفوائد يا مجمع البرهان تأليف مرحوم محقق اردبيلى را مىتوان نام برد .
قوله : فى صحيحة ابن ابى عمير : مقصود از آن نصى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 9 ص 244 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد از ابن ابى عمير از حماد از حلبى از مولانا الصادق عليه السلام قال :
المحرم اذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدق بالصيد على مسكين فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه و ينتقم اللّه منه و النقمة فى الآخره .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 337
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٧