قوله : اما الدرهم فللنص : مقصود از نص روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 9 ص 196 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از حسين بن سعيد از ابن فضيل از ابو الحسن عليه السلام قال :
سئلته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم ؟
قال : عليه قيمتها و هو درهم يتصدّق به او يشترى طعاما لحمام الحرم و ان قتلها و هو محرم فى الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة .
قوله : و اما القيمة فله : يعنى به جهت همين نصّيكه الآن ذكر شد .
قوله : او لانها اه : ضمير به قيمت عائد است .
قوله : ففيه اولى : يعنى پس در كبوتر حرم به طريق اولى قيمت ثابت است .
قوله : مطلقا : يعنى چه درهم بيشتر از قيمتش باشد و چه نباشد .
قوله : و فيه الامران : ضمير به [ مملوك ] راجع بوده و مراد از [ الامران ] درهم و قيمت است .
قوله : الدرهم للّه : يعنى بعنوان كفاره .
قوله : بالنسبة الى فدائه : يعنى كفارهاش .
متن :
و يجتمعان الشاة و الدرهم على المحرم في الحرم ، الأول لكونه محرما ، و الثاني لكونه في الحرم ، و الأصل عدم التداخل ، خصوصا مع اختلاف حقيقة الواجب .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 239
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٩