اسمعيل از فضل بن شاذان جميعا از ابن ابى عمير از حفص بن البخترى از ابى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يموت و عليه صلاة او صيام ؟
قال : يقضى عنه اولى الناس بميراثه .
قلت : فانكان اولى الناس به امرأة ؟
فقال : لا الا الرّجال .
قوله : بوجوب قضائه مافاته : ضمير در [ قضائه ] به [ الولىّ ] و در [ فاته ] به ميّت عائد است .
متن :
و يقوى مراعاة تمكنه منها في الوجوب . فلو لم يتمكن لم يجب كغيره من الصوم الواجب .
و يتحقق التمكن في الثلاثة بإمكان فعلها في الحج ، و في السبعة بوصوله إلى أهله ، أو مضي المدة المشترطة إن أقام بغيره و مضي مدة يمكنه فيها الصوم ، و لو تمكن من البعض قضاه خاصة . و القول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة ، و هو ضعيف .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
رأى قوى در اين مسئله اين است كه بگوئيم :
بايد مراعات تمكن وى از ده روز قضا بشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
يعنى اگر در زمان حيات قدرت بر روزه پيدا نمود و به آن مبادرت نكرد ولى بايد قضاء كند .
پس اگر متمكن نشد و با حالت عجز از دنيا رفت قضاء آن بر ولى واجب نيست مانند روزههاى واجب ديگر كه حكمشان چنين است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 106
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦