تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
اسمعيل از فضل بن شاذان جميعا از ابن ابى عمير از حفص بن البخترى از ابى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يموت و عليه صلاة او صيام ؟ قال : يقضى عنه اولى الناس بميراثه . قلت : فانكان اولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا الا الرّجال . قوله : بوجوب قضائه مافاته : ضمير در [ قضائه ] به [ الولىّ ] و در [ فاته ] به ميّت عائد است . متن : و يقوى مراعاة تمكنه منها في الوجوب . فلو لم يتمكن لم يجب كغيره من الصوم الواجب . و يتحقق التمكن في الثلاثة بإمكان فعلها في الحج ، و في السبعة بوصوله إلى أهله ، أو مضي المدة المشترطة إن أقام بغيره و مضي مدة يمكنه فيها الصوم ، و لو تمكن من البعض قضاه خاصة . و القول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة ، و هو ضعيف . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : رأى قوى در اين مسئله اين است كه بگوئيم : بايد مراعات تمكن وى از ده روز قضا بشود . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى اگر در زمان حيات قدرت بر روزه پيدا نمود و به آن مبادرت نكرد ولى بايد قضاء كند . پس اگر متمكن نشد و با حالت عجز از دنيا رفت قضاء آن بر ولى واجب نيست مانند روزه‌هاى واجب ديگر كه حكمشان چنين است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 106 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى