قال : لا يجوز البدنة و البقرة الا عن واحد بمنى .
شارح ( ره ) مىفرماين :
لازم است اخبار مطلقى كه نقل شد بر قربانى مستحب حمل شود .
مؤلف گويد :
بر اين حمل نيز اخبار شاهد و گواه است از جمله حديثى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 10 ص 113 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن الحسن باسنادش از موسى بن القاسم از ابى الحسين النخعى از ابن ابى عمير از حماد از حلبى از ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
تجزىء البقرة او البدنة فى الامصار عن سبعة ، و لا تجزى بمنى الا عن واحد .
زيرا قربانى در امصار قطعا مستحب مىباشد .
قوله : فانّه يطلق عليها : ضمير در [ فانّه ] به معناى شأن و در [ عليها ] به اضحيّه عائد است .
قوله : و لو بتعذره : ضمير به [ هدى ] عائد است .
قوله : الى الصوم : يعنى ده روز ، روزه .
متن :
و لو مات من وجب عليه الهدي قبل إخراجه أخرج عنه من صلب المال أي من أصله و إن لم يوص به ، كغيره من الحقوق المالية الواجبة .
شرح فارسى :
ن : مرحوم مصنف مىفرماين :
كسى كه قربانى بر او واجب است قبل از اخراج آن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 104
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤