قوله : اذا تحقق اكمالها : ضمير به [ السبع ] راجعست .
قوله : لتردده بين محذورين : ضمير مجرورى به [ طائف ] راجع است .
قوله : انما اقتصر عليه : ضمير فاعلى به مصنف ( ره ) و مجرورى به اطلاق عبارت عائد است .
قوله : لرجوعه : يعنى رجوع قيد .
متن :
و أما نفل الطواف فيبني فيه على الأقل مطلقا سواء شك في الزيادة ، أم النقصان ، و سواء بلغ الركن ، أم لا . هذا هو الأفضل ، و لو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضا كالصلاة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اما در طواف مستحبى اگر شك حادث شد طائف بنا را بر اقل بگذارد مطلقا :
شارح ( ره ) مىفرماين :
اعم از اينكه شك در زياده باشد يا در نقيصه ، به ركن رسيده باشد يا نرسيده باشد .
البته تكليفى كه براى طائف مستحبى گفته شد عمل بدستور افضل و ارجح بود بنابراين اگر بناء را بر اكثر نيز بگذارد مشروط به اينكه مستلزم زيادى نباشد جايز است همانطورى كه حكم در نماز همينطور است .
متن :
و سننه الغسل قبل دخول مكة من بئر ميمون بالأبطح ، أو بئر فخ على فرسخ من مكة بطريق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 337
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٧