قوله : فلذلك نسبه الى القيل : مشاراليه [ ذلك ] قصور ادلّه به اضافه تقصير افطاركننده مىباشد و ضمير فاعلى در [ نسبه ] به مصنّف و ضمير مفعولى به قول مذكور يعنى عدم قضاء راجعست .
قوله : و اقتضى حكمه السّابق : ضمير در [ حكمه ] بمصنّف راجع است .
قوله : و به صرّح فى الدّروس : ضمير در [ به ] بوجوب قضاء راجع است .
متن :
و ظاهر القائلين أنه لا كفارة مطلقا ، و يشكل عدم الكفارة مع إمكان المراعاة ، و القدرة على تحصيل العلم في القسم الثاني لتحريم التناول على هذا الوجه ، و وقوعه في نهار يجب صومه عمدا و ذلك يقتضي بحسب الأصول الشرعية وجوب الكفارة ، بل ينبغي وجوبها و إن لم يظهر الخطأ ، بل استمر الاشتباه لأصالة عدم الدخول ، مع النهي عن الإفطار و أما في القسم الأول فوجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطأ متوجه ، لتبين إفطاره في النهار ، و للأخبار لكن لا كفارة عليه لجواز تناوله حينئذ بناء على أصالة عدم الدخول ، و لو لا النص على القضاء لأمكن القول بعدمه ، للإذن المذكور ، و أما وجوب الكفارة على القول المحكي فأوضح و قد اتفق لكثير من الأصحاب في هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقيق الحال جدا فتأملها ، و عبارة المصنف هنا جيدة لو لا إطلاق عدم الكفارة .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
از ظاهر كلام قائلين بعدم قضاء چنين استفاده مىشود كه صائم چه در صورت داشتن استصحاب بقاء شب و چه بقاء روز در هيچ
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 36
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦