فقال : يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه الحديث .
قوله : انّه لا كفّارة مطلقا : ضمير در [ انّه ] به معناى شأن است و منظور از [ مطلقا ] اينست كه چه وى مستصحب اللّيل بوده و چه مستصحب النّهار باشد .
قوله : فى القسم الثّانى : يعنى مستصحب النّهار .
قوله : لتحريم التّناول على هذا الوجه : يعنى با داشتن استصحاب نهار تناول حرام است .
قوله : و وقوعه فى نهار يجب صومه عمدا : ضمير مجرورى در [ وقوعه ] به افطار و تناول راجعست و جمله [ يجب صومه ] صفت است براى [ نهار ] و ضمير در [ صومه ] به نهار راجعست و كلمه [ عمدا ] قيد است براى [ وقوعه ] .
قوله : و ذلك يقتضى بحسب الاصول الشّرعيّة : مشاراليه [ ذلك ] وقوع الصّوم فى نهار الخ مىباشد .
قوله : بل ينبغى وجوبها : يعنى وجوب الكفّاره .
قوله : و امّا فى القسم الاوّل : يعنى مستصحب اللّيل .
قوله : لتبيّن افطاره : يعنى افطار صائم .
قوله : لا كفّارة عليه : يعنى على الصّائم .
قوله : لجواز تناوله حينئذ : ضمير در [ تناوله ] به صائم راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين يكون معه استصحاب بقاء اللّيل مىباشد .
قوله : لامكن القول بعدمه : يعنى بعدم القضاء .
قوله : على القول المحكى : مقصود قولى است كه مرحوم مصنّف در متن به صورت [ قيل ] از آن تعبير نمود يعنى قول مرحوم شيخ و فاضلان ( رهما ) .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 39
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩