دليل است اگرچه اكثر فقهاء به آن قائلند .
قوله : و المدائن بدله : يعنى بدل بصره .
قوله : اشتراط صلوة نبىّ او امام فيه : ضمير در [ فيه ] به مسجد راجع است .
قوله : و ان ذهب اليه الاكثر : ضمير در [ اليه ] به حصر راجع است .
متن :
( و الإقامة بمعتكفه ، فيبطل ) الاعتكاف ( بخروجه ) منه و إن قصر الوقت ( إلا لضرورة ) كتحصيل مأكول ، و مشروب ، و فعل الأول في غيره لمن عليه فيه غضاضة ، قضاء حاجة ، و اغتسال واجب لا يمكن فعله فيه ، و نحو ذلك مما لا بد منه ، و لا يمكن فعله في المسجد و لا يتقدر معها به قدر إلا بزوالها نعم لو خرج عن كونه معتكفا بطل مطلقا ، و كذا لو خرج ناسيا فطال ، و إلا رجع حيث ذكر ، فإن أخر بطل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
4 - شرط چهارم اينستكه معتكف از مكان و محلّ اعتكاف خارج نشود مگر به قدر ضرورت و حاجت .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مثل تحصيل طعام و آب و يا مانند صرف طعام براى كسى كه اين فعل در مسجد باعث نقص مقام و شكستگى اوست و مثل قضاء حاجت و رفع حصر و غسل واجبى كه انجام آن در مسجد ممكن نيست و امثال اين امور كه از افعال ضرورى و لازم به حساب مىآيند و از آنطرف نمىتوان آنها را در مسجد واقع ساخت .
و بديهى است براى ايقاع اين امور وقت مضبوط و معيّنى مقرّر نشده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 283
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٣