در ج 7 ص 27 به اين شرح نقل مىنمايد :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از احمد بن محمّد بن ابى نصر ، از ابى الحسن عليه السّلام انّه سئل عن الرّجل يحتقن تكون به العلّة فى شهر رمضان فقال :
الصّائم لا يجوز له ان يحتقن .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر صائم با دواء جامدى كه به صورت فتيله آن را ساختهاند تنقيه نمود نه تنها قضاء ندارد بلكه على الاقوى حرام نيز نمىباشد .
مؤلف گويد :
دليل بر جواز اين فعل اخبار صحيحهاى است از جمله :
حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 7 ص 26 چنين نقل مىفرمايد :
محمّد بن يعقوب ، از احمد بن محمّد ، از علىّ بن الحسن ( الحسين ) از محمّد بن الحسن ( الحسين ) ، از پدرش قال :
كتبت الى ابى الحسن عليه السّلام ما تقول فى اللطف يستدخله الانسان و هو صائم :
فكتب عليه السّلام لا بأس بالجامد .
قوله : و الاقوى عدم القضاء بها : ضمير در [ بها ] به حقنه بالمايع راجعست .
قوله : و ان حرمت : يعنى حرمت الحقنه .
متن :
( أو ارتمس ) بأن غمس رأسه أجمع في الماء دفعة واحدة عرفية و إن بقي البدن ( متعمدا ) و الأقوى تحريمه من
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 26
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦