تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
و سپس مىفرماين : نجاست اين آلات مانع از برداشتن در نماز نيست فقط در صورتى برداشتن آلات جايز نيست كه مانع از بجاى آوردن واجبى از واجبات شده يا موجب اذيّت ديگران را فراهم كند كه در حال اختيار در ايندو صورت برداشتن آنها مشروع نيست . قوله : للامر به : ضمير در [ به ] به اخذ راجعست . قوله : المقتضى له : ضمير در [ له ] به وجوب عود مىكند . قوله : و هو آلة القتال : ضمير [ هو ] به سلاح راجعست . قوله : و السّكين : همان كارد و دشنه مىباشد . قوله : و الرّمح : نيزه را مىگويند . قوله : و ان كان نجسا : ضمير در [ كان ] به سلاح راجعست . قوله : او يؤذّى غيره : ضمير در [ غيره ] به صاحب السّلاح راجع است . قوله : فلا يجوز اختيارا : ضمير در [ لا يجوز ] به اخذ راجعست متن : ( و مع الشدة ) المانعة من الافتراق كذلك ، و الصلاة جميعا بأحد الوجوه المقررة في هذا الباب ( يصلون بحسب المكنة ) ركبانا و مشاة ، جماعة و فرادى ، و يغتفر اختلاف الجهة هنا بخلاف المختلفين في الاجتهاد لأن الجهات قبيلة في حقهم هنا نعم يشترط عدم تقدم المأموم على الإمام نحو مقصده و الأفعال الكثيرة المفتقرة إليها مغتفرة هنا . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : 2 - و با شديد بودن حرب به آنطورى كه بر ايشان ميسور هست نماز بخوانند .