است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 5 ص 479 به اين شرح نقل نموده :
عيّاشى در تفسيرش از ابراهيم بن عمر از ابيعبد اللّه عليه السّلام چنين نقل نموده :
قال فرض اللّه على المقيم اربع ركعات و فرض على المسافر ركعتين تمام ، و فرض على الخائف ركعة و هو قول اللّه عزّ و جلّ [ و لا جناح عليكم ان تقصروا من الصّلاة ان خفتم ان يفتنكم الّذين كفروا ] يقول : من الرّكعتين فتصير ركعة .
مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل حديث در ذيل آن ميفرمايد :
و لا يخفى ان رد الرّكعتين الى ركعة يراد ردّ الاربع الى ركعتين لمّا يأتى و يمكن الحمل على التّقيّة . انتهى .
و بهر تقدير روايت مزبور دليل بر فرموده شارح ( ره ) مىباشد .
قوله : و حجّة مشترط السّفر الخ : كلمه [ حجّة ] مبتداء و [ مندفعة ] خبر آن مىباشد .
قوله : و النّصّ محكّم فيهما : ضمير در [ فيهما ] به سفر مجرّد از خوف و خوف بدون سفر راجعست .
متن :
( جماعة ) إجماعا ( و فرادى ) على الأشهر ، لإطلاق النص و استناد مشترطها إلى فعل النبي صلى اللَّه عليه و آله لها جماعة لا يدل على الشرطية ، فيبقى ما دل على الإطلاق سالما . و هي أنواع كثيرة تبلغ العشرة أشهرها صلاة ذات الرقاع ، فلذا لم يذكر غيرها . و لها شروط أشار إليها بقوله .
شرح فارسى :
مصنّف ( ره ) مىفرماين :
نماز خوف چه بطور جماعت خوانده شود و چه به نحو
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 358
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٨