تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : اذا لم تدر اربعا صلّيت او خمسا ام نقصت ام زدت ، فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتين به غير ركوع و لا قراءة فتشهّد فيهما تشهّدا حقيرا . قوله : و يجب فيهما النّية : ضمير در [ فيهما ] به سجدتين للسّهو راجعست . قوله : المشتملة على قصدهما : يعنى قصد السّجدتين . قوله : ان تعدّد : يعنى اگر سبب متعدّد باشد . قوله : و الّا فلا : يعنى اگر سبب متعدّد نباشد تعيين سبب واجب نيست چون موضوع اصلا منتفى است . قوله : اعتباره مطلقا : ضمير در [ اعتباره ] به تعيين راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه چه سبب متعدّد بوده و چه واحد باشد در وقت سجده لازمست آن را مشخّص كند . قوله : و فى غيرها عدمه : ضمير در [ غيرها ] به ذكرى و در [ عدمه ] به تعيين سبب عود مىكند . قوله : مطلقا : چه سبب متعدّد بوده و چه واحد باشد . قوله : اختياره : يعنى اختيار مصنّف ( ره ) . قوله : نيّة الاداء او القضاء فيهما : يعنى در كتاب ذكرى و غير ذكرى . قوله : و اعتبارهما اولى : ضمير تثنيه به اداء و قضاء عود مىكند قوله : و غيرها : يعنى و غير طهارت . قوله : و غيرهما من الواجبات : ضمير تثنيه در [ غيرهما ] به