قوله : فيما لو لم ينو دخولها عند الغسل السّابق : ضمير در [ لم ينو ] به مكلّف و در [ دخولها ] به كعبه راجعست و مقصود از [ غسل سابق ] غسلى است كه براى دخول مكّه يا حرم نموده .
قوله : فانّه لا يدخل فيه : ضمير در [ فانّه ] به غسل كعبه و در [ فيه ] به غسل سابق راجعست .
قوله : الّا بنيّته عنده : ضمير در [ نيّته ] به غسل مسجد و در [ عنده ] به غسل مكّه راجعست .
قوله : تداخلت : يعنى تداخلت المقاصد و براى تمام يك غسل كافيست .
متن :
( و منها : - الصلاة المنذورة و شبهها )
من المعاهد ، و المحلوف عليه .
( و هي تابعة للنذر المشروع و شبهه ) فمتى نذر هيئة مشروعة في وقت إيقاعها ، أو عددا مشروعا انعقدت و احترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجب ، أو فعل محرم شكرا ، أو عكسه زجرا ، أو ركعتين به ركوع واحد أو سجدتين و نحو ذلك ، و منه نذر صلاة العيد في غيره و نحوها و ضابط المشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت فلو نذر ركعتين جالسا ، أو ماشيا ، أو به غير سورة ، أو إلى غير القبلة ماشيا ، أو راكبا ، و نحو ذلك انعقد ، و لو أطلق فشرطها شرط الواجبة في أجود القولين .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 148
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٨