ديگر مستحبّ فرض شوند .
قوله : سواء فى ذلك المصلوب الشّرعى الخ : مشاراليه [ ذلك ] استحباب غسل به منظور رؤيت مصلوب مىباشد .
قوله : و ان لم يوجب الفسق : ضمير در [ يوجب ] به [ ذنب ] عود مىكند .
قوله : و نبّه بالتّسوية : ضمير فاعلى در [ نبّه ] به مصنّف ( ره ) راجعست .
قوله : حيث خصّه بالكبائر : ضمير فاعلى در [ خصّه ] به مفيد و ضمير مفعولى به استحباب غسل راجعست .
قوله : لا مطلقهما : ضمير تثنيه بحاجت و استخاره راجعست .
قوله : من اصنافهما : يعنى اصناف صلوة الحاجة و الاستخاره
قوله : فانّ منهما : كلمه [ من ] به معناى تبعيض بوده و ضمير تثنيه به حاجت و استخاره عود مىكند .
قوله : و ما يفعل بغيره : يعنى به غير غسل .
قوله : بمكّة مطلقا : چه براى عبادت و اعمال مناسك بوده و چه اينطور نباشد .
قوله : و المدينة شرّفهما اللّه تعالى مطلقا : چه داخل شدن در ايندو شهر براى اداء فرض يا عمل استحبابى بوده و چه اينطور نباشد
قوله : و ان كانت جزء من المسجد : ضمير در [ كانت ] به كعبه راجعست .
قوله : الّا انّه مستحبّ لخصوص دخولها : ضمير در [ انّه ] به غسل و در [ دخولها ] به كعبه راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 147
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٧