شارح ( ره ) مىفرمايد :
تعميم اين حكم نسبت به زنان مبنى بر اين استكه چون در اخبار بر خانه زنان اطلاق مسجد شده است .
چنانچه در كلام مصنّف ( ره ) بيايد .
مؤلف گويد :
چون نام مسجد در بين آمد مرحوم مصنف استطرادا شطرى در فضيلت و احكام آن متذكر مىشود كه ذيلا درج مىشود :
متن :
( و تتفاوت ) المساجد ( في الفضيلة ) بحسب تفاوتها في ذاتها أو عوارضها ككثير الجماعة :
( فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة ) و منه الكعبة و زوائده الحادثة و إن كان غيرهما أفضل ، فإن القدر المشترك بينها فضله بذلك العدد ، و إن اختص الأفضل بأمر آخر لا تقدير فيه ، كما يختص المساجد المشتركة في وصف بفضيلة زائدة عما اشترك فيه مع غيره ( ( و النبوي ) بالمدينة ( بعشرة آلاف ) صلاة ، و حكم زيادته الحادثة كما مر .
( و كل من مسجد الكوفة و الأقصى ) سمي به بالإضافة إلى بعده عن المسجد الحرام ( بألف ) صلاة ( و ) المسجد ( الجامع ) في البلد للجمعة ، أو الجماعة و إن تعدد ( بمائة .
و ) مسجد ( القبيلة ) كالمحلة في البلد ( به خمس ) ( و عشرين .
و ) مسجد ( السوق باثنتي عشرة و مسجد المرأة بيتها ) : بمعنى أن صلاتها فيه أفضل من خروجها إلى المسجد ، أو بمعنى كون صلاتها فيه كالمسجد في الفضيلة ، فلا تفتقر إلى طلبها بالخروج . و هل هو كمسجد مطلق ، أو كما تريد الخروج إليه فيختلف بحسبهالظاهر الثاني .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 199
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٩