تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
قوله : لا بأصله : يعنى اصل غصب . قوله : او ناسيا له : ضمير در [ له ] به حكم راجعست . قوله : او لاصله : يعنى اصل غصب . قوله : و ثالث بها : يعنى و قول ثالث به صحّت . قوله : و مثله القول فى اللباس : ضمير در [ مثله ] به مكان راجع است . قوله : عمّا لو كان غيره : ضمير در [ كان ] به مصلّى و در [ غيره ] به غاصب راجعست . قوله : فانّ الصّلوة فيه : ضمير در [ فيه ] به مكان مغصوب راجع است . قوله : فان الصلاة فيه باذن المالك صحيحة : اشكال نشود كه نماز غاصب نيز باذن مالك صحيح است زيرا شارح ( ره ) در مقام اين است كه بفرمايند نظر مصنف در بطلان نماز در ملك غصبى منحصرا متوجه غاصب است بما هو غاصب بنابراين اگر غير غاصب با اذن مالك در آن نماز بخواند يا غاصب نه بما هو غاصب بلكه بما هو مأذون در آن نماز بگذارد مشمول عبارت متن نيستند . قوله : كالمحبوس فيه : ضمير در [ فيه ] به مكان مغصوب عود مىكند . متن : ( خاليا من نجاسة متعدية ) إلى المصلي أو محمولة الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة . فلو لم تتعد أو تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم ، أو إلى ما لا يتم الصلاة فيه لم يضر ( طاهر المسجد ) بفتح الجيم : و هو القدر