حكميّة ] آنست كه مصلّى از اوّل نماز تا آخر بر نيّت خود باقى باشد و از آن انصراف حاصل نكند .
متن :
« و تكبيرات خمس » إحداها تكبيرة الإحرام في غير المخالف « يتشهد الشهادتين عقيب الأولى : و يصلي على النبي و آله عقيب الثانية » .
و يستحب أن يضيف إليها الصلاة على باقي الأنبياء عليهم السلام « و يدعو للمؤمنين و المؤمنات » بأي دعاء اتفق و إن كان المنقول أفضل « عقيب الثالثة .
و » يدعو « للميت » المكلف المؤمن « عقيب الرابعة و في المستضعف : » و هو الذي لا يعرف الحق ، و لا يعاند فيه و لا يوالي أحدا بعينه « بدعائه » و هو :
" اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم " .
« و » يدعو في الصلاة « على الطفل » المتولد من مؤمنين « لأبويه ، » أو من مؤمن له ، و لو كانا غير مؤمنين دعا عقيبها بما أحب .
و الظاهر حينئذ عدم وجوبه أصلا و المراد بالطفل غير البالغ ، و إن وجبت الصلاة عليه .
« و المنافق » و هو هنا المخالف مطلقا « يقتصر » في الصلاة عليه « على أربع » تكبيرات .
« و يلعنه » عقيب الرابعة و في وجوبه وجهان .
و ظاهره هنا و في البيان الوجوب ، و رجح في الذكرى و الدروس عدمه و الأركان من هذه الواجبات سبعة ، أو ستة .
النية ، و القيام للقادر ، و التكبيرات .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 483
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨٣