تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
و امّا اخبارى كه اصل در اين حكم هستند طبق نقل صاحب وسائل سه خبر است كه ما بعنوان نمونه يكى از آنها را نقل مىكنيم : محمد بن حسن باسنادش از سعد بن عبد اللّه از يعقوب بن زيد از محمد بن شعيب از ابى كهمس قال : حضرت موت اسمعيل و ابو عبد اللّه عليه السلام جالس عنده فلمّا حضره الموت شدّ لحييه و غمضه و غطى عليه الملحفة ثمّ امر بتهيئة فلمّا فرغ من امره دعا بكفنه فكتب فى حاشية الكفن اسماعيل يشهد ان لا إله الا اللّه . ( وسائل ج 2 ص 757 ) . قوله : و لانّه خير محض : ضمير در [ لانّه ] به زيادى باقى راجع است . قوله : بالمذكور : يعنى اقطاع مذكور از كفن . قوله : فى ذلك سواء : مشار اليه [ ذلك ] استحباب كتابت مىباشد . قوله : بل هى اولى : ضمير [ هى ] به اقطاع كفن راجعست . قوله : لدخولها فى اطلاق النّص : ضمير در [ لدخولها ] به اقطاع كفن راجع مىباشد . قوله : بخلافهما : يعنى بخلاف جريدتين . متن : « و ليخط » الكفن إن احتاج إلى الخياطة « بخيوطه » مستحبا « و لا تبل بالريق » على المشهور فيهما ، و لم نقف فيهما على أثر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مستحب است اگر كفن نياز بدوختن دارد با نخ‌هاى خودش آن را دوخته و با آب دهان آن را مرطوبى نكنند .