جمد يده وحرك رأسه أو قدمه بطل الوضوء ، ولا يضر الحركة
اليسيرة للرأس والقدم حال المسح .
( مسألة ) : لا يشترط أن يكون المسح على الرأس باليد اليمنى
بل يكفي باليسرى .
أما المسح على القدمين فالأحوط أن يكون باليد اليمنى للقدم
اليمنى وباليسرى لليسرى .
( مسألة ) : إذا جفت رطوبة الكف فلا يجوز أن يأخذ الماء
من الخارج للمسح ( أي من خارج أعضاء الوضوء ) ، بل يجب
عليه أن يأخذ الماء من أعضاء الوضوء ويمسح بها ، كأن يأخذ
من الوجه ويمسح على رأسه وقدميه .
( مسألة ) : الرطوبة التي يجب أن تكون على اليد يجب أن
تكون بمقدار بحيث تترك اثرا على الرأس والقدمين .
( مسألة ) : يجب أن يكون محل المسح - الرأس والقدمين -
جافا فلو كان رطبا وجب تجفيفه قبل المسح ، نعم لو كانت
الرطوبة بحيث لا تؤثر على رطوبة الكف وتنسب الرطوبة بعد
المسح إلى رطوبة الكف فلا اشكال حينئذ .
( مسألة ) : لا يشترط كون أعضاء الغسل جافة أثناء
الوضوء .
منتخب الاحكام — صفحة 36
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٦