1 - ان يقصر الودعي في حفظها ففي هذه الحال يكون ضامنا
وعليه العوض لصاحبها .
2 - ان لا يكون مقصرا في حفظها ، لكن صادف ان تلفت
بسبب حدوث حادث بلا فعل منه ، فلا يكون الودعي ضامنا
ولا يجب عليه ان يعوضه بدلا عنها .
( مسألة ) : لا يجوز للودعي ان يستفيد من الأمانة الا باذن
صاحبها .
( مسألة ) : الودعي أمين لا يضمن المال المودع إلا إذا كان
مفرطا أو متعديا في حفظه من سائر الجهات .
( مسألة ) : لا يجوز للودعي الامتناع عن إرجاع الوديعة
لصاحبها إذا طلبها منه فإن امتنع كان خائنا ويكون ضامنا لها لو
تلفت .
منتخب الاحكام — صفحة 213
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢١٣