( مسألة ) : إذا كان يعلم بعدم الجدوى في التعريف ، أو يئس
من العثور على صاحبه لا يجب عليه التعريف وجاز له التصدق به
على الفقراء أو تملكه مع الضمان أو إبقاؤه أمانة ( 1 ) .
( مسألة ) : المال المجهول مالكه لو أخذه وجب عليه الفحص
عن مالكه إلى اليأس من الظفر به ، وعند ذلك يجب عليه التصدق
به أو بثمنه على الفقراء نيابة عن مالكه ، والأحوط أن يكون ذلك
بإذن الحاكم الشرعي مع الامكان .
( مسألة ) : أموال الدول غير الإسلامية ليست مجهولة المالك
بل هي ملك لها .
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الأحوط التخيير بين التصدق أو إبقائه أمانة .