أحكام اللقطة
( مسألة ) : إذا وجد شخص شيئا ولم يلتقطه فلا شئ عليه .
( مسألة ) : إذا وجد شخص شيئا والتقطه فهنا تترتب أحكام
معينة وهذا بيانها :
إذا كانت قيمة ما وجده أقل من درهم من الفضة المسكوكة ،
ولم يعرف صاحبه جاز له التقاطه وتملكه في الحال ، لكن لو عرفه
فيما بعد يرده إليه مع بقاء عينه على الأحوط وجوبا لو لم يكن
الأقوى ، وأما لو عرف صاحبه بعد التملك وتلف العين فلا ضمان
عليه .
إذا كانت قيمة ما وجده درهما فأكثر من الفضة المسكوكة
وعليه علامة يمكن ان يعرف صاحبه من خلالها ، وجب عليه
تعريفه ( 1 ) لمدة سنة كاملة ثم بعد ذلك جاز له تملكه بقصد ان يرده
لصاحبه إذا عثر عليه فيما بعد ، أو التصدق به عن صاحبه لفقير
غير هاشمي أو إبقاؤه أمانة بيده من غير ضمان .
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : يجب التعريف فورا على الأحوط .