أحكام الصلح
وهو التراضي والاتفاق على أمر ما كتمليك عين أو منفعة أو
اسقاط حق أو دين .
( مسألة ) : عقد الصلح لازم من الطرفين فلا ينفسخ إلا
بالإقالة أو بالفسخ بالخيار .
( مسألة ) : الصلح عقد مستقل بنفسه ، ولابد فيه من الايجاب
والقبول بأي صيغة دلت عليه ، حتى فيما أفاد فائدة الابراء
والاسقاط .
( مسألة ) : إذا وقع الصلح على ملك الغير أو على حقه من
دون إذنه توقف على اجازته وإلا صار باطلا ولا أثر له .
( مسألة ) : إذا وقع الصلح بجميع شروطه على عين أو منفعة
أفاد انتقالهما إلى المتصالح فلا يحق للمصالح المطالبة بشئ من
المال المصالح عنه . وكذا لو تعلق بدين على غير المتصالح أو بحق
قابل للانتقال ، ولو تعلق بدين على المتصالح أو بحق قابل
للاسقاط أفاد سقوطه فلا يحق للمصالح المطالبة بشئ من ذلك .
( مسألة ) : إذا أشترط في عقد الصلح شئ وجب الوفاء به