المزارعة
وهي معاملة على زراعة الأرض بحصة من حاصلها . فتحتاج
إلى طرفين مالك الأرض والزارع ، وإلى الايجاب والقبول ، كأن
يقول صاحب الأرض زارعتك أو سلمت الأرض إليك على أن
تزرعها بحصة من حاصلها لمدة معينة .
( مسألة ) : يشترط في المتعاملين البلوغ والعقل والقصد
والاختيار وعدم الحجر بسبب الفلس أو السفه .
( مسألة ) : يشترط أن تكون الحصة مشاعة بينهما كالثلث أو
الربع ونحو ذلك . وكذا يشترط تعيين المدة بنحو يرفع الجهالة
بالأشهر أو السنين أو الأيام .
( مسألة ) : يشترط تعيين النوع الذي يراد زرعه في الأرض
كالحنطة أو الأرز مثلا .
( مسألة ) : يشترط تعيين الأرض فلا يصح ان يزارعه على
إحدى هذه القطعات .
( مسألة ) : إذا انقضت مدة الإجارة لم يجز للزارع إبقاء زرعه
في الأرض ، ولذلك يجوز للمالك مطالبته بقلعه منها .
( مسألة ) : لو زرع نوعا غير ما عينه ثبت لمالك الأرض