( مسألة ) : يجوز للزوج الرجوع في الهبات والهدايا التي
أعطاها لزوجته ما دامت باقية على حالها ( 1 ) .
أحكام المضاربة وأعمال البنوك
المضاربة عقد بين شخصين على التجارة بمال على أن يكون
رأس المال من شخص والعمل من آخر والربح بينهما بما يتفقان
عليه .
وهي عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول بأي لفظ يدل عليه .
( مسألة ) : المضاربة عقد جائز من الطرفين ، فلكل واحد
منهما الفسخ متى شاء .
( مسألة ) : العامل على المضاربة أمين لا يضمن المال إلا مع
التعدي أو التقصير أو التفريط في حفظه أو مع شرط الضمان
وتحمل الخسارة .
( مسألة ) : في عقد المضاربة يكون الربح لهما على ما اتفقا
عليه ، وأما الخسارة الواردة على مال المضاربة في التجارة فتجبر
بالربح ما دامت المضاربة باقية وإلا فيكون على المالك ولا
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الأحوط استحبابا عدم الرجوع .