الحديد عليه ، أو وضع المسامير فيه ، نعم التصرفات التي يحرز
رضا الطرف الآخر بها لا اشكال فيها ، كالاستناد إليه والقاء
الثياب عليه ، ولكن لو اخبره شريكه بعدم رضاه بها لم يجز له
ذلك أيضا .
( مسألة ) : إذا امتدت جذور شجرة الجار إلى ملك انسان
اخر ( الأرض - البستان - البيت ) فللمالك مطالبة صاحب الشجرة
بإعادة الجذور ، أو قطعها ، ولو امتنع صاحبها عن ذلك فللمالك ان
يحول بنفسه دون امتدادها ، ولو تسببت الجذور باضرار كان له
الرجوع بالضرر على صاحب الشجرة .
( مسألة ) : لا يجوز قطف ثمار الأشجار التي تدلت أغصانها
من فوق جدار البستان فيما إذا لم يعلم برضا صاحبها ، وكذلك لا
يجوز التقاطها عن الأرض بعد وقوعها ، نعم يجوز للعابرين
الاستفادة من البستان الواقع قرب الطريق في حال توفر الشروط
المذكورة في الكتب الفقهية الموسعة .
( مسألة ) : يحرم الربا بكل أشكاله سواء كان في البيع أم في
القرض ، فمثلا إذا اشترط في الدين زيادة على ما اقرضه سواء
كانت الزيادة عينا أم منفعة أم شيئا آخر له مالية عرفا كان ربا ،
وكذا لو باع شيئين متجانسين من المكيل أو الموزون بالتفاضل ،
منتخب الاحكام — صفحة 174
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٧٤