ان يأتم به بصلاة الظهر ، فإذا صلى الظهر ثم عقدت جماعة أخرى
جاز له أن يأتم بصلاة العصر بظهر امام الجماعة .
( مسألة ) : إذا كان المأموم يريد قضاء فرض من الصلوات
اليومية والامام يصلي أداء جاز له الاقتداء به ، كما لو كان الامام
يصلي الظهر أداء والمأموم يصلي الصبح قضاء .
( مسألة ) : تنعقد صلاة الجماعة بشخصين أحدهما الامام
والآخر المأموم ، إلا في صلاة الجمعة وعيد الفطر والأضحى .
( مسألة ) : لا تشرع الجماعة في الصلوات المستحبة ، الا في
صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء ( 1 ) .
( مسألة ) : لا يجوز للمأموم ان يكبر تكبيرة الاحرام قبل ان
يكبر الامام ، بل يجب عليه التكبير بعد أن تكبيرة الامام .
( مسألة ) : يجب على المأموم حال الجماعة قراءة جميع ما يقرأ
ويذكر في الصلاة ما عدا الحمد والسورة ، ولكن لو كان المأموم في
الركعة الأولى أو الثانية وكان الامام في الثالثة أو الرابعة وجب
عليه قراءة الحمد والسورة أيضا .
هامش
1 - هذه الصلاة يؤتى بها لطلب المطر .