* الالتحاق بصلاة الجماعة :
( مسألة ) : يجوز لمن أراد الصلاة جماعة ان يلتحق بها في اي
ركعة على أن يكون الامام في حال القراءة أو الركوع ، فإذا لم
يدركه في الركوع انتظر إلى الركعة التالية والتحق بالجماعة ، ولو
أدرك الامام في حال الركوع احتسبت له ركعة .
( مسألة ) : الحالات المختلفة للالتحاق بصلاة الجماعة :
* الركعة الأولى :
أ - في حال القراءة : يسقط عن المأموم قراءة الحمد والسورة ،
أما بقية الأعمال فإنه يأتي بها مع امام الجماعة .
ب - في حال الركوع : يأتي بالركوع وببقية الأعمال مع امام
الجماعة .
* الركعة الثانية :
أ - في حال القراءة : يسقط عن المأموم قراءة الحمد والسورة ،
ويأتي مع الامام بالقنوت ، والركوع ، والسجود ، فإذا جلس الامام
منتخب الاحكام — صفحة 121
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٢١