ب - في حال الركوع : إذا التحق بالجماعة أثناء الركوع اتى به
معهم ويسقط عنه الحمد والسورة ، واحتسبت له ركعة ، ويأتي
ببقية الصلاة بالشكل الذي ذكرناه سابقا .
* الركعة الرابعة :
أ - في حال القراءة : له حكم الالتحاق في الركعة الثالثة ، فإذا
جلس الامام في الركعة الأخيرة للتشهد والتسليم ( 1 ) انتظر
متجافيا أيضا حتى يتم الامام تشهده ويسلم ، ثم يكمل الصلاة .
ب - في حال الركوع : يركع ويسجد مع الامام ( وتكون الركعة
الرابعة للامام والركعة الأولى للمأموم ) اما بقية الصلاة فإنه يأتي
بها كما مر سابقا .
أحكام صلاة الجماعة
( مسألة ) : إذا كان الامام في صلاة من الصلوات اليومية يمكن
للمأموم ان يأتم به ، فإذا كان الامام يصلي العصر جاز للمأموم
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الأحوط أن يتجافى .